البالغة من غیر (۱) إذنها ممّن به أحد العیوب من جنون أو خَبالٍ أو غیرهما . والفرق بین الجنون والخبال : أنّ المجنون یعترض للناس ویخافونه ،
والمخبل (۲) لا یعترض لهم ، وکلاهما ذاهب العقل . أصحهما عندهم : البطلان ؛ لأنه على خلاف الغبطة ، وإذا لم یصح التصرّف فی المال على خلاف الغبطة فالتصرّف فی البضع أولى . والثانی : الصحة ؛ لأنّه عیب فی المعقود علیه ، فلا یمنع صحة العقد ،
کما لو اشترى شیئاً فوجده معیباً (۳)
وعلى تقدیر الصحة فهل علیه أن یفسخ فی الحال، أو یدعه حتى
تبلغ وتختار ؟ فیه قولان :
أحدهما : أن علیه ردَّه ،وفسخَه ، کما لو اشترى شیئاً فوجده معیباً . والثانی : لیس له ذلک ؛ لاختلاف الشهوات ، والنکاح متعلّق بالشهوة،
فإذا بلغت تخیّرت (٤) .
وقال بعض الشافعیّة : هذان القولان منزَّلان على حالین : إن علم الولی الکفاءة فالنکاح باطل ، وإلا فصحیح
وقال بعضهم بالقطع بالبطلان ، سواء علم أو لم یعلم )
وعلى القول بالصحة فللمرأة الخیار إن کانت بالغة ، وإن کانت صغیرة
(١) فی «ر» : «بغیر» بدل «من غیر» .
(۲) فی (ص ، ل » : «والمخبول» .
(۳) نهایة المطلب ١٢ : ١٥٨ ١٥٩ ، البیان ۹ : ۱۸۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٨٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٨
(٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۵۹ ، البیان ۹ : ۱۸۷ - ۱۸۸
( ٥ و ٦) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

