ولو کان بکلّ واحدٍ منهما عیب، فإن اختلف العیبان ، فلا کفاءة
أیضاً ، وإن اتفقا وما فی الرجل أفحش أو أکثر ، فکذلک ، ولو تساویا أو کان ما بها أکثر ، فلهم وجهان (۱).
ویجری الوجهان فیما لو کان مجبوباً والمرأة رتقاء (٢) .
وزاد بعض الشافعیّة على العیوب المثبتة للخیار [فقال : ](٣) العیوب
التی تنفر النفس عنها - کالعمى والقطع وتشوّه الصورة - تمنع الکفاءة (٤) . مسألة ٢١٥ : نقص المهر لیس نقصاً فی النسب ، فإذا زوجت الشریفة نفسها بدون مهر المثل، لم یکن للأولیاء حقّ الاعتراض علیها ـ وبه قال الشافعی وأبو یوسف ومحمد وأحمد(٥) ـ لأنّ مَنْ لا یملک الاعتراض فی جنس المهر لا یملک الاعتراض فی قدره ، کما لو رضی بذلک أحد الأولیاء
لم یکن للباقین حق الاعتراض فیه .
وقال أبو حنیفة : لهم الاعتراض فى قدره ؛ لأن ذلک مما یلحق به العار، ویستضرّ بها عشیرتها ، فإنّ مهر المثل یعتبر بنساء العشیرة، فکان للأولیاء فیه الاعتراض ، کالکفاءة (٦) .
(۱) و (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٤ (۳) ما بین المعقوفین یقتضیه السیاق .
(٤) العزیز شرح الوجیز : : ٥٧٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٤
(٥) مختصر المزنی : ١٦٥ ، الحاوی الکبیر ۹ : ۱۰۸ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٩ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۳۳/۲٦٣ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ١٤ ، تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۲ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٤٧ ، الهدایة - للمرغینانی . ۱ : ۲۰۲ ، المغنی ٧ : ٣٦٩ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٢٩ (٦) مختصر اختلاف العلماء ٢ : ٧٣٣/٢٦٢ ، المبسوط - للسرخسی تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۲ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة - ١ : ٣٥١ ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

