ویلزم علیه الجنس إذا کان دَیْناً ، ولیس خفّة المهر عاراً ؛ لأنه لو کان
مکرمة فی الدنیا أو تقوى عند الله کان رسول الله له أولى بذلک ، ونساء العشیرة إنما تعتبر بمهورهنّ بمَنْ لم تحاب فی مهرها .
- وبه قال
مسألة ٢١٦ : الکفاءة فی النساء للرجال غیر معتبرة عندنا أبو حنیفة (١) ـ لأن الرجال لا تُعیَّر (۲) بتزویج غیر الکفء، ولا یلحق الأولیاء
ضرر بذلک .
واعتبرها أبو یوسف ومحمد ؛ استحساناً ، لأن المتعارف من المطلق
الأکفاء (٣) . إنما هو الإذن بتزویج
والحق ما قلناه ، فإنّ رسول الله لعل الله لا مکافئ له، وقد تزوّج من أحیاء العرب ، وتزوّج صفیة بنت حیی ، وتسرّى بالإماء ، ولأن الولد یشرّف بأبیه لا بأمه .
مسألة ۲۱۷ : لیست الکفاءة شرطاً لصحة النکاح إلا فی الإیمان ـ وهو قول أکثر أهل العلم، وروی نحوه عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبدالعزیز وحماد بن أبی سلیمان وابن سیرین وابن عون ومالک والشافعی وأصحاب الرأی وأحمد فی إحدى الروایتین ) - لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَکْرَمَکُمْ
، ٣٥٦
ة الهدایة - للمرغینانی -۱ : ۲۰۲ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۱۰۸ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٥ - المغنی : ٣٦٩ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٢٩ . (١) المبسوط - للسرخسی - ٥ : ۲۹ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱: ۲۰۰ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤٠
(۲) فی النُّسَخ الخطیة : «لأن الرجل لا یُعیر» . (۳) بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ .
(٤) الإشراف على مذاهب العلماء ٥: ٦ ، المسألة ٢٥٥٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٨ و ٥٧٩ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٨ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۱۷ ، المغنی ۷ : ۳۷۲
و ٣٧٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٣ و ٤٦٦ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

