بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة ، وفی بعضها الأمر بالعکس ))
قالوا : إن الحرف الدنیئة فی الآباء والاشتهار بالفسق مما یُعیر بـه الولد ، فیشبه أن یکون حال الذی کان أبوه صاحب حرفة دنیئة أو مشهوراً أبوها عَدْلٌ کما تقدّم فی حقّ مَنْ أسلم بنفسه مع التی أبوها
بالفسق مع مع التی
مسلم .
قالوا : والحق أن یجعل النظر فی حال الآباء دیناً وسیرة وحرفةً من حیّز النسب ، فإن مفاخر الآباء ومثالبهم هی التی یدور علیها أمر النسب(٢). وقال أبو حنیفة ومحمّد : الکفاءة فى الحرفة معتبرة ؛ لأنها مما یفتخر
بها الناس ، وتُعدّ الدناءة فى الحرفة منقصة (۳) . وقال أبو یوسف : لا تعتبر ـ کما قلنا نحن ـ لأن الحرفة لیست بشیءٍ لازم یقدر المرء على ترکها ، فلا یعیَّر بها، إلا أن تفحش ، مثل الحائک والحجام والکناس والدباغ لا یکون کُفْواً لبنت عطارٍ أو بزّاز أو صرّافٍ (٤) . مسألة ٢١٤ : العقل معتبر فى الکفاءة، لا بمعنى بطلان النکاح من أصله ، بل بمعنى أن للمرأة الفسخ لو تقدّم الجنون العقد والوطء ، أو تجدد
بعدهما .
واختلفت الحنفیّة فی أنّ العقل هل یعتبر فی الکفاءة ؟ فقال بعضهم : لا یعتبر ؛ لأنّ الجنون بمنزلة المرض، فیعتبر کسائر
(۱ و ۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٧٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦ . (۳) الفتاوى الولواجیّة ۱ : ۳۲۳ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة ١ : ٣٥١ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۲۰۲ ، المحیط البرهانی ٣ : ٢٤ ، ویُنظر : المبسوط ـ للسرخسی - ٥ : ٢٥ (٤) الفتاوى الولواجیّة ۱ : ۳۲۳ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ ، الهدایة - للمرغینانی ۲۰۲ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

