وقال الشافعی فی القول الثانی : مَنْ أسلم بنفسه لیس بکفء للتی لها
أبوان أو ثلاثة فی الإسلام
وقال بعض الشافعیّة : إنّهما کُفْتَان (۲) .
وقال بعضهم : إنّه لا یُنظر إلّا إلى إسلام الأب الأول والثانی ، فمَنْ له أبوان فی الإسلام کُفْءً للتی لها عشرة آباء ] فی الإسلام ؛ لأن الأب الثالث لا یُذکر فی التعریف ، فلا یلحق العار بسببه
، وبه قال
مسألة ۲۱۳ : الحرفة غیر معتبرة فی الکفاءة عندنا ؛ لما تقدّم ، جماعة من العامة (٥) ، فصاحب الحرفة الدنیئة کُفو للشریفة ولسائر المحترفة . وللشافعی قول : إنّ أصحاب الحِرَف الدنیئة لیسوا بأکفاء للأشراف
ولا لسائر المحترفة ، فالکناس والحجّام وقیم الحمام والحارس والراعی لا یکافئون ابنة الخیاط ، والخیّاط لا یکافئ ابنة التاجر والبزاز، ولا المحترف
ابنة القاضی والعالم) وقال بعضهم : إنه یراعى العادة فی الحرف والصناعات ؛ لأن فى
(١) العزیز شرح الوجیز :٧ : ٥٧٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٥ - ٤٢٦ . (۲) العزیز شرح الوجیز ۷ ۵۷۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦ .
(۳) ما بین المعقوفین أثبتناه
المصدر .
(٤) العزیز شرح الوجیز :٧ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦ .
(٥) حلیة العلماء ٦ : ٣٥٥ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٨ ، المغنی :۷ : ۳۷۷ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٧٠ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٢٥ ، تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۵ ، الفتاوى الولوالجیّة ۱ : ۳۲۲ ۳۲۳ ، بدائع الصنائع ۲: ۳۲۰ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة - ١ : ٣٥٠ - ٣٥١ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۲۰۲ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤١
(٦) المهذب - للشیرازی
٢ : ٤٠ ، التهذیب – للبغوی ۲۹۸ : ۵ ۲۹۹ ، البیان ۹ :
١٧٥ - ١٧٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

