امرأةً من بنات الصالحین لو نکحت رجلاً من أهل الفسوق (۱) کان للأولیاء حق الرد ؛ لأنّ التفاخر به أحق المفاخر وأولاها (٢) .
وقال محمد : لا یعتبر ؛ لأن هذا من أمور الآخرة، فلا یعتبر لبناء
حکم دنیاوی علیه ، إلا شیئاً فاحشاً ، کرجل یُصفَع (۳) ویُسخر منه ، أو یخرج سکران ویلعب به الصبیان ، فهذا یکون مستخفّاً به ، فلا یکون کُفْواً (٤) . وقال أبو یوسف : إذا کان الفاسق ذا مروءة فهو کف (ه) .
وإنما یرید به أعوان الظلمة إذا کان بحیث یهابه الناس.
مسألة ٢١١ : ولا ینبغی ردّ المؤمن لقلة ماله وسوء حاله ودمامة خلقته
إذا کان ذا ورع . لما رواه أبو حمزة الثمالی - فی الصحیح ـ قال : کنت عند أبی جعفر الا إذا استأذن علیه رجل ، فأذن له فدخل علیه فسلّم ، فرحّب به أبو جعفر ، وأدناه وساءله ، فقال الرجل : جعلت فداک ؛ إنِّی خطبت إلى مولاک فلان بن أبی رافع ابنته فلانة، فردّنی ورغب عنی وازدرأنی لدمامتی
(١) فی النُّسَخ الخطیّة : «الفسق» .
(۲) بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ ، الهدایة - للمرغینانی -۱ : ۲۰۱ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤١
(۳) صفعه : إذا ضرب بجُمْع کفّه قفاه . وقیل : هو أن یبسط الرجل کفه فیضرب بها قفا الإنسان أو بدنه . لسان العرب ۸: ۲۰۰ «صفع» .
(٤) تحفة الفقهاء ٢ : ١٥٤ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة ١ : ٣٥٠ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۲۰۱ ، الاختیار لتعلیل
المختار ٣ .
١٤١ :
(٥) المبسوط - للسرخسی ه : ٢٥ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۲۰ ، فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندیة ١ : ٣٥٠ ، المحیط البرهانی ٣: ٢٣ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

