مسألة ۲۰۸ : یجوز للمؤمن أن یتزوّج المستضعفة التی لا تعرف بنصب ولا عداوة لأهل البیت الا ؛ للأصل .
ولما تقدّم ) فی قول الصادق : تزوجوا فی الشکاک ،
ولا تُزوّجوهم» .
وفی الحسن عن زرارة عن الباقر لا ، قال : قلت له : إنی أخشى أن
البله
لا یحلّ لی أن أتزوّج مَنْ لم یکن على أمری ، فقال : «ما یمنعک من النساء ؟ قلت : وما البُله ؟ قال : «هُنَّ المستضعفات اللاتی لا ینصبن ولا یعرفن ما أنتم علیه (۲) .
وفی الصحیح عن زرارة عن الصادق لا الله ، قال : قلت له : أتزوّج مرجئة أو حروریّةً ؟ قال : لا ، علیک بالبله من النساء قال زرارة : والله إلا مؤمنة أو کافرة ، فقال (۳) الصادق الله : «فأین أهل تَنْوَى الله عزّ وجلّ (٤) ؟ قول الله أصدق من قولک : إلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبیلاً ﴾ (٥) (٦) . مسألة ۲۰۹ : العدالة لیست شرطاً فى الکفاءة وإن استحبّت ، فیجوز للمؤمنة أن تتزوّج الفاسق على کراهیة، خصوصاً شارب الخمر؛ للأصل ،
(١) فی (٢) الکافی ٥: ٧/٣٤٩ ، التهذیب : ١٢٦٩/٣٠٥ ، الاستبصار :٣ : ٦٧٣/١٨٥ ، بتفاوت فی بعض الألفاظ .
(۳) فی ر ، ل والتهذیب والاستبصار : «قال» .
(٤) فی «ر ، ل والاستبصار : «أهل التقوى بدل أهل ثَنْوَى الله عزّوجلّ» . والثنوى :
ما استثنیته . لسان العرب ١٤ : ١٢٥ «ثنى» .
(٥) سورة النساء : ۹۸
(٦) الکافی ٥: ٣٤٨ ( باب مناکحة النصاب والشکاک) ح ۲ ، التهذیب :
١٢٦٧/٣٠٤ ، الاستبصار ٣: ٦٧١/١٨٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

