المسلمة على خلاف یأتی(۱)
ولا یجوز للمؤمنة أن تتزوّج بغیر المؤمن وإن کان مسلماً ؛ لقول الصادق ع الله : تزوجوا فی الشکاک ، ولا تُزوّجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب (۲) زوجها ، ویقهرها على دینه» (۳) .
وفی الصحیح عن الفضیل بن یسار عن الصادق الا ، قال : قال له الفضیل : أزوّج الناصب (٤) ؟ قال لا ، ولا کرامة» قلت : جعلت فداک ، والله إنی لأقول لک هذا ولو جاءنی ببیت ملآن دراهم ما فعلتُ (ه) .
وعن الفضیل بن یسار قال : قلت لأبی عبد الله الله : إن لامرأتی أُختاً عارفة على رأینا ، ولیس على رأینا بالبصرة إلا قلیل ، فأُزوّجها ممن لا یرى رأیها ؟ قال : «لا ، ولا نعمة ، إنّ الله عزّوجل یقول: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (٢٦) ().
سألته
وفی الصحیح عن عبدالله بن سنان (۸) عن الصادق لالالالا ، قال : عن الناصب الذی عُرف نصبه وعداوته هل نزوّجه المؤمنة وهو قادر على ردّه وهو لا یعلم بره ؟ قال : لا یُزوّج المؤمن الناصبة ، ولا یُزوّج الناصب
(١) فی ج ٢٤ ، الفصل الخامس : فی الکفر ، المبحث الأول : فی أقسام الکفّار . (۲) فی التهذیب والاستبصار : «دین» بدل «أدب» .
(۳) الکافی ٥: ۱/۳٤٨ ، الفقیه ۳ : ۱۲۲٦/٢٥۸ ، التهذیب ٧: ١٢٦٦/٣٠٤،
الاستبصار ٣ : ٦٧٠/١٨٤
(٤) فی المصدر : «أتزوّج الناصبة» .
(٥) الکافی ٥: ٤/٣٤٨
(٦) سورة الممتحنة : ١٠ .
(۷) الکافی ٥: ٦/٣٤٩
(۸) فی الاستبصار : «عبدالله بن مسکان»
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

