أحدها: أنه لا یعتبر الیسار .
والثانی : أنّه یعتبر الیسار بقدر المهر والنفقة ، وقد تقدما (١). والثالث : أنه لا یکفی ذلک ؛ لأنّ الناس أصناف : غنی وفقیر
ومتوسط ، وکلّ صنفٍ أکفاء وإن اختلفت المراتب (٢) . مسألة ٢٠٦ : الحُرّیّة لیست شرطاً فى الکفاءة، فالعبد أن یتزوّج
بالحُرّة عند علمائنا أجمع - وهو إحدى الروایتین عن أحمد وأحد قولی الشافعی (٣) - لما رواه العامة عن ابن عباس أن بریرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ ، فقال النبی علمه الله : «لو راجعتیه ، فإنه أبو ولدک فقالت : یا رسول الله ، أتأمرنی ؟ فقال : لا ، إنّما أنا شفیع فقالت : لا حاجة لی فیه ) (٤) ، ومراجعتها له ابتداء نکاح، فإنّه قد انفسخ نکاحها باختیارها ، ولا یشفع إلیها النبی عل الله فی أن تنکح عبداً إلا والنکاح صحیح ، فإذن النبی اله الا الله للحرّة فی أن تنکح عبداً یدلّ على الکفاءة.
سألته .
ومن طریق الخاصة : روایة محمّد بن مسلم عن أحدهما الله ، قال : العبد یتزوّج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولکن یتزوّج حُرِّتین ، وإن
شاء تزوّج أربع إماء» (ه) .
(١) فی
(٢) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٦ - ٥٧٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦ (٣) المغنی ٧ : ٣٧٦ ، الشرح الکبیر :٧ ٤٦٨ ، ولیس فیهما ولا فی سائر المصادر التی بین أیدینا التعرّض لأحد قولی الشافعی (٤) صحیح البخاری ٧: ٦٢ ، سنن ابن ماجة ۱: ٢٠٧٥/٦۷۱ ، سنن النسائی (المجتبى ) ٨ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٩٧٨/٤٨٠ - ١ ، المغنی ٧ : ٣٧٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٨ (٥) الکافی ٥ : ١/٤٧٦ ، التهذیب ٨ : ٧٤٦/٢١٠ ، الاستبصار :۳ : ٧٧٥/۲۱۳ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

