البضع ، فلابد من تسلیمه .
والمراد من المهر قدر ما یتعارف من تعجیله لازماً ؛ لأن ما وراءه
مؤجل عرفاً .
وأما النفقة فلأن فیها قوام النکاح ودوام الازدواج ، إلا أن النفقة أشدّ اعتباراً فی الکفاءة من المهر ؛ الکفاءة من المهر ؛ لأن المهر ) (۱) ؛ لأن المهر ) (١) یجری فیه التسهیل والتأجیل . ویعتبر أن یکون قادراً على المهر بیسار أبیه وأمه وجده وجدته عادةً ، کما فی أداء الزکاة إلى ولد الغنی لا یصح ، ولا یعتبر قادراً على النفقة بیسار الأب فى العادة؛ لأنّ الآباء یتحمّلون المهر عن الأولاد، وأما النفقة
الدائمة فلا .
وروی عن أبی حنیفة ومحمّد : أنّ امرأةً فائقة فی الیسار لو زوّجت
نفسها ممّن یقدر على المهر والنفقة رُدّ عقدها (٢) . وقال أبو یوسف : إذا کان قادراً على إیفاء ما یعجل لها بالید
ویکتسب ما ینفق علیها یوماً بیوم، یکون کفؤاً لها ؛ لأنه لا ثبات لوصف
الغنی ؛ لأن المال غادٍ ورائح ، فلا یعتبر )
وللشافعی أقوال ثلاثة :
، ۹۸۲/۱۰۷ -
۲۱٥/٣٠٤ ، المستدرک - للحاکم - ٢ : ١٦٣ ، مسند الشهاب ٢ : ١٠٦ السنن الکبرى - للبیهقی : ۱۳۵ ، شعب الإیمان ۷: ۱۰۳۱۰/۲۸۱ ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان
٦٩٩/٤٧٣ :۲-
(۱) بدل ما بین القوسین فی الطبعة الحجریة : : «لأنه» .
صحیح
(۲) بدائع الصنائع ۲ : ۳۱۹ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۲۰۱ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤٢
(۳) المبسوط - للسرخسی ٥: ٢٥ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۱۹ ، فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندیة ١ : ٣٥٠ ، الهدایة - للمرغینانی
الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤٢ ، ۲۰۲ - ۲۰۱:۱
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

