وظاهر مذهب الشافعیة : أنه معتبر کالعرب (۱) . والاعتبار فی النسب عند من اعتبره بالأب ، فالذی أبوه عجمی
عربیة لیس بکفء للتی أبوها عربیّ والأُمّ عجمیّة (۲).
وأُمّه
وقال الجوینی : شرف النسب یثبت من ثلاث جهات : إحداها : الانتماء إلى شجرة رسول الله الا الله ، وعلیه بنی عمر دیوان
المرتزقة .
والثانیة : الانتماء إلى العلماء ، فإنّهم ورثة الأنبیاء اللام
تعالى حفظ الملة الإسلامیّة .
وبهم
ربط الله
والثالثة : الانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى ، قال الله تعالى : ﴿وَکَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحاً ) (۳) فبین شرف هذا الانتساب
ویعتبر أن یکون مَنْ إلیه الانتماء مشهوراً بین الناس بالصلاح ،
فالشرف حینئذ یحصل .
ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنیا والولاة الظلمة المستولین على الرقاب وإن تفاخر بهم الناس (٤) .
وقال بعض الشافعیّة : للعجم عرفٌ فی الکفاءة، فیعتبر عرفهم (٥) . مسألة ٢٠٥ : المال المعتبر فی کفاءة النکاح عند أکثر علمائنا هـو
(۱) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۹۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٤ ، روضة الطالبین ٥ :
(۲) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۸ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٧٥ ، روضة الطالبین ٥ :
(۳) سورة الکهف : ۸۲ .
(٤) نهایة المطلب ۱۲ : ١٥٣ - ١٥٤ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٨ (٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۷۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

