عبدالرحمن بن عوف (۱).
. (۲)
وروى ابن المنذر من الشافعیّة : أنّ الکفاءة فی الدین وقال سفیان وأحمد : الکفاءة شرط فی صحة النکاح (۳) ؛ لقوله
أنکحوا بناتکم الأکفاء» (٤) وهذا أمر یقتضی الوجوب .
ونحن نقول بموجبه ، فإنّ الکفاءة هی الدین على ما تقدّم (ه) . مسألة ۲۰۲ : اعتبر کثیر من الحنفیة فی الکفاءة سبعة أشیاء : النسب والمال والحُرّیّة والتقوى وإسلام الآباء والحرفة والعقل (٦) .
وقال کثیر من الشافعیّة : یعتبر فی الکفاءة ستة شرائط : الحُریّة والدین والنسب والیسار والحرفة والخلو من العیوب الأربعة (٧) ، وبه قال أحمد (۸) .
جمهرة أنساب العرب - لابن حزم - : ٣٥٥ ، تاریخ مدینة دمشق ٨: ٥٢ ، الدرّ النظیم : ٢٢٣ ، أسد الغابة ١ : ٨٤/٧٩ .
(١) سنن الدارقطنی ۳ : ۳۰۱ - ۲۰۷/۳۰۲ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ۱۳۷ . (۲) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٦ ، المسألة ٢٥٥٧
(۳) المغنی ۷ : ۳۷۱ ، الشرح الکبیر :٧: ٤٦٢ ، اختلاف الأئمة العلماء ٢ : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٧ ، ذیل المسألة ٢٥٥٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٩ . (٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦٨/٦٣٣ ، المستدرک - للحاکم ٢ : ١٦٣ ، السنن الکبرى
- للبیهقی - ۷: ۱۳۳ ، وفیها : «أنکحوا الأکفاء» .
(٥) فی ص
٣٥٥ ، المسألة ۲۰۰ .
(٦) الفتاوى الولوالجیّة ۱ : ۳۲۲ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة - ۱ : - ٣٥١ ، المحیط البرهانی ۳ : ۲۱ - ٢٤ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤٠ - ١٤٢ ، ویُنظر : المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، وبدائع الصنائع ۲ : ۳۱۸ - ۳۲۰ . (۷) الحاوی الکبیر : ۱۰۱ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٥٣ ، الوسیط ٥: ٨٥ ، حلیة العلماء ٦: ٣٥١ ٣٥٢ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٩٧ ۲۹۸ ، البیان ۹: ۱۷۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٣ - ٥٧٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٤ - ٤٢٦ ، المغنی ٧ : ٣٧٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٦ . (۸) العزیز شرح الوجیز :۷ ۵۷۸ ، وفی المغنی :٧ ٣٧٤ ، والشرح الکبیر ٧ : ٤٦٥ : شرط الکفاءة خمسة ، بإسقاط الخلو من العیوب الأربعة .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

