فمَنْ نزوّج ؟ قال : الأکفاء ، قال : یا رسول الله ، من الأکفاء ؟ فقال : المؤمنون
أکفاء بعض
(۱)«
أکفاء بعض ، المؤمنون بعضهم بعضهم وأما الیسار فالأقوى : اعتباره - وهو أحد قولی (الشافعی)
تقدّم (۳) من الخبر عن الصادق لالالا .
(۲) ـ لما
الله وروى العامة : أنّ النبی لعل الله قال لفاطمة بنت قیس حین أخبرته أنّ معاویة خطبها : أمّا معاویة فصُعلوکٌ لا مال له» (٤) . ولأن إعسار الرجل مُضرّ بالمرأة جدّاً ، فإنّه إذا کان معسراً لا ینفق على الولد ، وینفق علیها نفقة المعسرین ، وإذا کانت موسرةً، أنفقت الولد ، وذلک ضرر عظیم، فکان اعتباره ألیق بمحاسن الشرع ، ولتضرّرها بإعساره ملکت الفسخ ؛ لإخلاله بالنفقة ، فکذا إذا کان مقارناً، ولأن ذلک نقصاً فی عرف الناس یتفاضلون فیه کتفاضلهم فی النسب وأبلغ ، ولأن فی النفقة قوام النکاح ودوام الازدواج . واحتج بعض علمائنا والشافعی - على القول الثانی بعدم اشتراطه (٥) .
معدود
(١) الکافی
ه: ۲/۳۳۷، التهذیب :۷ ۳۹۷ - ۱۵۸۸/۳۹۸
(۲) الحاوی الکبیر ٩ : ۱۰۱ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤٠ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٥٣ ، الوسیط ٥: ٨٥ ، الوجیز ۲ : ۸ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٢ ، التهذیب - للبغوی - ه : ۲۹۸ ، البیان ۹ : ١٧٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ١٣٤ ، المغنی ٧ : ٣٧٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٥ -
(۳) فی
(٤) تقدم تخریجه فی ٥٩ ، الهامش (۲) .
(٥) المهذب - للشیرازی ٤٠ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٥٣ ، الوجیز ۲ : ۸،
الوسیط ٥: ٨٥ ، التهذیب - للبغوی ه : ۲۹۸ ، البیان ۹: ١٧٦
العزیز شرح الوجیز :٧: ٥٧٦ و ٥٧٨ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٦ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ١٣٤ - ۱۳۵ ، المغنی :٧ : ٣٧٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٦ ، التمهید - لابن عبدالبر - ١٩ : ١٦٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

