وقال أحمد : إنّ الولی البعید والقاضی والمعتق وابن العم یکفیهم
التوکیل (١) .
فروع :
أمته الأول : للسید تزویج
بعبده الصغیر أو الکبیر أو ابن الکبیر .
وللشافعیة وجهان ، کتولّی الجدّ للطرفین (۲)
الثانی : لو کان ابنا عم أحدهما لأب والآخر لأب وأُمِّ وأراد الأوّل
نکاحها ، زوّجها منه الثانی عندهم ، وإن أراد الثانی نکاحها ، فإن قالوا : یستویان ، یُزوجها منه الأوّل عندهم ، وإلا فالقاضی (۳) .
الثالث : لو قالت لابن العم أو للمعتق : زوِّجنی ممّن شئتَ ، لم یکن للقاضی تزویجها منه عندهم بهذا الإذن ؛ لأن المفهوم منه التزویج من
الغیر
وکذا الوکیل لو قالت له : زوّجنی ممّن شئتَ .
ولو قالت : زوّجنی من نفسک ، قال بعض الشافعیة : جاز للقاضی تزویجها منه بذلک الإذن (ه) .
(١) العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٦٥ ، ویُنظر : المغنی ٧ : ٣٦١ ، والشرح
(۲) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٨ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ ، روضة الطالبین ٥ :
(۳) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۳ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ ، روضة الطالبین ٥ :
(٤) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۹۳ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ ، روضة الطالبین ٥ :
٤١٧ - ٤١٨
(٥) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۳ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ ، روضة الطالبین ٥ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

