ومع الإطلاق وجهان تقدما (۱) .
مسألة ۱۹۸ : مَنْ مُنِع من تولّی الطرفین لو وکل فی أحد الطرفین أو وکل شخصین بالطرفین ، فیه للشافعیة وجهان :
حصل .
أحدهما : أنه یجوز؛ لأن المقصود رعایة العدد فی صورة العقد ، وقد
وأصحهما عندهم : المنع ؛ لأنّ فعل الوکیل فعل الموکل ، ولیس ذلک کتزویج خلیفة القاضی من القاضی، ولا القاضی من الإمام الأعظم ؛ لأنهما یتصرفان بالولایة ، لا بالوکالة (٢) .
ومنهم مَنْ جوّز للجد التوکیل ، ولم یُجوّزه لابن العم ومَنْ فی معناه ؛ لأن الجدّ تامّ الولایة من الطرفین، وابن العم ولی من طرف وخاطب من
طرف (۳).
ولو اتحد وکیل الرجل والمرأة بأن وکلت المرأة أو ولیها شخصاً
بإیجاب العقد ، ووکل الزوج ذلک الرجل بقبوله ، فالأقرب عندی : الجواز . وللشافعیة وجهان ، أصحهما عندهم : المنع )
وکذا فی البیع لو وکل البائع والمشتری رجلاه ) .
ویجری الخلاف فیما لو وکل الزوج رجلاً بأن یُزوّج ابنته من نفسه (٦).
وقال أبو حنیفة : إنّ الولی والوکیل یتولّیان طرفَی النکاح دون البیع )
وجوّز أبو حنیفة ومالک أن یتولى الولی طرفی النکاح (۸) .
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٧ . ( ٢ - (٦) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٧ . (۷) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ (۸) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ ، المغنی ٧ : ٣٦١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٩ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

