وکلاهما قولان للشافعیة (۱)
وإذا کان ولی المرأة ممّن یجوز له نکاحها عند العامة - کابن العـمّ والمعتق والقاضی - ورغب فی نکاحها ، لم یجز أن یُزوجها من نفسه عند الشافعیة ، فیتولّى الطرفین ؛ لقوله لالالالا : لا نکاح إلا بأربعة : خاطب وولیّ وشاهدین»(۲) ولکن یُزوّجها مَنْ هو فی درجته ، کما لو کان هناک ابن عم آخر ، وإن لم یکن فی درجته غیره زوجها منه القاضی ، وإذا کان الراغب القاضی ، زوَّجها منه مَنْ فوقه من الولاة ، أو خرج إلى قاضی بلدة أُخرى لیزوّجها منه ، أو استخلف خلیفةً إذا کان له أن یستخلف فیزوجها منه (۳)
وفی ابن العم للشافعیّة وجهُ آخَر أنّ له تولّى الطرفین (٤) .
مثله ویجیء
فی المعتق (٥) .
وفی القاضی أیضاً لهم وجه بعید (٦) .
وفی الإمام الأعظم لهم وجهان :
أحدهما : أنّ له تولّى الطرفین ؛ لأنّه لیس فوقه مَنْ یُزوّجها .
وأصحهما عندهم : المنع ، فیُزوجها القاضی منه بالولایة ، کما یُزوّج خلیفة القاضی من القاضی (٧)
ولو أراد أحد هؤلاء تزویجها من ابنه الصغیر، فهو کما لو أراد
تزویجها من نفسه (۸)
وحیث جوّزوا لأحدهم التزویج من نفسه فذلک إذا سمته
(١) لم نعثر علیه فی مظانّه
(۲) تقدّم تخریجه فی ٣٤٨ ، الهامش ( ١ ) .
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ - ٤١٧ ( ٤ - ٨) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٧ .
فی الإذن ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

