جوّزوا فی البیع ؛ لکثرة وقوعه ، ولما روی أنّه «لا نکاح إلا بأربعة : خاطب
وولی وشاهدین » (۲۱) .
والأوّل أقوى عندهم (۳).
وإذا تولّى طرفی العقد، فیشترط الإتیان بشقی العقد من الإیجاب والقبول ، ولا یکفی أحدهما، وهو أحد قولی الشافعیة، والثانی : أنه
یکفی (١) .
وعلى المنع من تولّی طرفی العقد عند الشافعیة إن کانت بالغةً زوجها السلطان بإذنها ، ویقبل الجدّ النکاح ، وإن کانت صغیرة، وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن ، أو یبلغ الصغیر فیقبل(٥).
وقال الجوینی تفریعاً على منع التوکیل : إنّه یرفع الأمر إلى السلطان حتى یتولى أحد الطرفین، ثمّ یحتمل أن یقال : یتخیّر، ویتولى ما شاء منهما ، ویحتمل أن یقال : یأتی بما یستدعیه الولی (٦) .
وهذا إن کان مفروضاً فیما إذا کان ابن الابن صغیراً ، فهو مخالف
(۱) السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤٣ (۲) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۹ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٤٤ ، الوجیز ٢ : ٧، الوسیط ٥: ٧٧ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤٣ ، البیان ۹ : ١٦٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :
٥٦٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٥ - ٤١٦ . (۳) روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ .
(٤) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۹ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٤٥ ، الوسیط ٧: ٧٧ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤٣ ، البیان ۹ : ١٦٥ - ١٦٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣ ، روضة
الطالبین ٥ : ٤١٦
(٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣ - ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ . (٦) نهایة المطلب ۱۲ : ١٤٥
وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٤ ، وروضة
الطالبین ٥ : ٤١٦ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

