الوکیل بأقل من ثمن المثل أو بغیر نقد البلد (۱)
ولو قال له : اقبل لی نکاح فلانة على عبدک هذا، أو دارک هـذه ، فقبل ، صح النکاح ؛ لأنّه فَعَل المأمور به .
وأما المسمّى فیحتمل بطلانه ، وأنّ المرأة لا تملک العبد أو الدار،
فیجب على الزوج مهر المثل .
ویحتمل أنها تملکه فحینئذ یحتمل أن یکون فرضاً على الزوج ،
وأن یکون موهوباً منه .
وللشافعیة مثل هذه الاحتمالات (۲) .
مسألة ١٩٦ : الأب یجوز أن یتولّى طرفی عقد البیع .
قیل : لقوّة ولایته وکمال شفقته (۳) .
وقیل : لعسر مراجعة السلطان
بیع وشراء (٤) .
وقیل : المجموع الأمرین (٥) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه یصح أن یتولّى طرفی عقد النکاح ، بأن یکون
وکیلاً لأحدهما أو مولّى .
وأما الجد فإنّه یتولّى طرفی النکاح على حافدیه(٦)، بأن یُزوّج بنت ابنه الصغیرة من ابن ابنه الآخر الصغیر ؛ لأنّه جد بالنسبة إلیهما ، وقد بیّنا ثبوت ولایة الجدّ ، فلا یضرّ الجمع ؛ لقوة ولایته، وهو أحد الشافعیة ، والثانی : لا یصح؛ لأنّ خطاب الإنسان مع نفسه لا ینتظم ، وإنّما
(١) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۷۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١ . (۲) العزیز شرح الوجیز : ۵۷۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٢ . (۳) - (٥) کما فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣
(٦) الحافد : ولد الولد . الصحاح ٢ : ٤٦٦ «حفد» .
وجهی
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

