کذا ، أو فی مکان کذا ، فخالف الوکیل ، لم یصح .
ولو أطلق التوکیل الولیُّ ، فزوّج بأقل من مهر المثل ، احتمل فساد العقد ؛ لأنّ المطلق یُحمل على مهر المثل ، فکأنّها قیدت الإذن بمهر المثل ، فإذا نقص عنه بطل، وهو أحد قولی الشافعی ، والثانی : الصحة ، ویرجع
إلى مهر المثل (١) .
ولو أنها أذنت للولی فی التزویج مطلقاً ، فزوّج بما دون مهر المثل ،
فالأقرب : فساد النکاح
ویحتمل صحته ، ووجوب مهر المثل .
وللشافعی قولان (۲) کهذین .
ولو زوجها بلا ،مهر فالقولان (۳). ،
وله قول ثالث : القطع بالفساد (٤)
ولو وکل الزوج رجلاً بقبول نکاح امرأة له، وسمّى مهراً، فقیل
بأزید ، لم یصح القبول ، ویصح بأقل
وإن لم یُسمّ ، قبل بمهر المثل أو أقل
فإن قبل بأزید أو بغیر نقد البلد أو بعین من أعیان مال الموکل أو من
مال نفسه، احتمل صحة النکاح ، وعلى الموکّل مهر المثل من نقد البلد .
وبه قال أبو حنیفة والشافعی
وللشافعی قول آخر ـ محتمل عندنا - : إنّه لا یصح النکاح ، کما لو باع
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٩ ، و ۸: ۲۷۱ ۲۷۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١
و ٦٠٠ .
(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۷۰ - ۲۷۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٠٠ . ( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۷۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٠٠ . (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٩ ٥٧٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

