مَنْ له العقد ، ولهذا لو قال : زوّجتها من زید فقَبِل وکیل زید النکاح ،
صح ، ولو حلف أن لا ینکح ، فقَبِل له وکیله، حنث ، ولو قال : بـع مـن
زید ، فباع من وکیل زید ، لم یصح ، ولو حلف أن لا یشتری ، فاشترى له وکیله ، لم یحنث . مسألة ١٩٤ : قد بیّنا أنه لا یصح تعلیق الوکالة ، ویجوز تعلیق التصرّف إذا کانت منجزةً ، فلو کانت ابنته مزوّجةً أو معتدّةً ، فقال أبوها : إذا طلقها
زوجها ، أو خرجت عدّتها فقد وکَلتُک بتزویجها ، لم تصح الوکالة . وللشافعی قولان، وکذا لو (۱) قال : إذا مضت سنة فقد وکلتک بتزویجها : أحدهما : لا یصح ، کما قلناه .
والثانی : یصح ، کما لو قال : وکلتُک بتزویج ابنتی إذا طلقها زوجها یصح ، کما لو قال : زوّجها إذا مضت سنة (٢) .
والأصل الأوّل ممنوع ، والثانی لم تقع الوکالة فیه معلّقةً ، بل منجزةً . مسألة ١٩٥ : لا یشترط فی التوکیل بالتزویج ذکر المهر ؛ لأنه لیس
شرطاً فی النکاح ، فلا یمکن جعله شرطاً فی التوکیل .
نعم ، لو سمّى قدراً ، لم یصح التزویج بما دونه ، فلو وکله الأب أو المرأة - عندنا - على أن یُزوِّجها بمائةٍ ، فزوجها بخمسین ، فالأقرب : عدم لزوم العقد، وجرى مجرى عقد الفضولی ؛ لأن التوکیل وقع على معیّن ، فلا یتعدّى إلى غیره - وهو قول الشافعی (۳) ـ کما لو قال : زوّجها فی یوم
(۱) فی «ر ، ل » : «إذا» بدل «لو» .
(۲) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۸۷ - ۲۸۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٩ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١
(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٩ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

