الرابعة : أذنت له فی التزویج ، فله أن یُزوّج مباشرةً . وهل له التوکیل (۱) ؟ للشافعیة وجهان :
أحدهما : المنع ـ وهو المعتمد - لأنه متصرّف بالإذن ، فلا یوکل إلا
بالإذن ، کالوکیل .
وأصحهما عندهم : الجواز ، لأنه متصرّف بالولایة ، فأشبه الوصی
والقیم یتمکنان من التوکیل من غیر إذن (۲) .
ولو أنه وکل من غیر مراجعة المرأة واستئذانها ، لم یجز ـ وهو أصح وجهی الشافعیة (٣) - لأنه لا یملک التزویج بنفسه حینئذ، فکیف یوکل
غیره !؟
والثانی : یجوز؛ لأنّه یلی تزویجها بشرط الإذن ، فله تفویض ما له إلى غیره ، فعلى هذا یستأذن الولی أو الوکیل للولی ثم یُزوّج ، ولا یجوز أن
یستأذن لنفسه عندهم
مسألة ۱۹۲ : إذا وکل الولى غیر المُجبر بعد إذن المرأة له فی التوکیل ،
ففی اشتراط تعیین الزوج إن أطلقت المرأة الإذن إشکال .
وللشافعیة فیه وجهان ، کما فی توکیل المُجبر )
ولو کانت قد عیّنت الزوج ، سواء اعتبرنا التعیین أو لا ، فلیذکر الولی للوکیل (٦) ، فإن لم یفعل وزوّج الوکیل من غیره ، لم یصح . وإن اتفق التزویج منه ، فالأقرب : الجواز ؛ لمصادفة تعیین المرأة فعل
فی «ر ، ل» : «أن یوکل» بدل «التوکیل» .
- (٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٧ ، روضة الطالبین ٥: ٤١٩ .
(٦) فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٨ زیادة : للزوج ، وفی روضة الطالبین ٥ : ٤١٩ :
فلیذکره الولی للوکیل .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

