بخلافه (۱).
قال الجوینی : ظاهر کلام الشافعیّة یقتضی طرد الخلاف وإن رضیت
المرأة بترک الکفاءة، لکن القیاس تخصیص الخلاف بما إذا لم ترض به ،
فأما إذا أسقطت الکفاءة ولم تطلب الحظ ، فلا معنى لاعتبار التعیین (٢) . مسألة ۱۹۱ : إذا جوّزنا التوکیل المطلق ، وجب على الوکیل رعایة النظر ، فلا یُزوج إلا من کُفْءٍ، فإن زوّج من غیر کفء، لم یصح عندنا ؛ لأن الکفاءة عندنا الإیمان، وعند العامة زیادة التمکن
والنسب ، وسیأتی (٣).
النفقة .
فعلى قولهم للشافعیة قولان :
أحدهما : أنه لا یصح .
والثانی : الصحة ، ولها الخیار ، فإن کانت صغیرة، اختارت عند
البلوغ (٤) .
ولو خطب کفان أحدهما أشرف ، فزوّج الأدون ، ففی الصحة إشکال ، أقربه : أنه لا یصح ، وبه قال الشافعی (ه) .
ولو قالت : زوّجنی ممّن شئتَ ، وجوّزنا الإذن المطلق، فهل له أن
یُزوجها من غیر کُفْءٍ ؟ للشافعیة وجهان :
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٨
(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۱۳ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٦ ، وروضة
(۳) فی
الطالبین ٥ : ٤١٨ ۳۵۵ و ٣٥۸ - ٣٥٩ ، المسألتان
۲۰۰ و ۰۲
(٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٨ .
(٥) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٨٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

