قالت الشافعیة : الولی إن تمکن من الإجبار فله التوکیل من غیر إذن
المرأة (١) .
ولهم وجه : أنه لابد من إذنها، وعلى هذا فلو کانت صغیرة امتنع
التوکیل بتزویجها (٢) .
والمشهور عندهم : الأوّل(۳).
وهل یشترط تعیین الزوج ؟ للشافعی قولان :
أحدهما : أنه یشترط ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج ، ولیس
للوکیل شفقة داعیة إلى حسن الاختیار.
وأصحهما : أنه لا یشترط - وهو الوجه عندی ـ لأنه یملک التعیین فی التوکیل ، فیملک الإطلاق ، کما فی البیع وسائر التصرفات ، وشفقته تدعوه إلى أنه لا یوکل إلّا مَنْ یثق بنظره (٤) .
وأجری هذا الخلاف فی إذن الثیب فی النکاح ، وفی إذن البکر البالغة لغیر الأب والجدّ هل یشترط فیه التعیین ؟(٥) .
ومنهم مَنْ قَطَع هنا بعدم الاشتراط ، فرقاً بأن الإذن للولی یصادف مَنْ یعتنی بدفع العار عن النسب ویحافظ على المصلحة ، والتفویض إلى الوکیل
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ١١٤ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۱۱ ، الوجیز ۲ : ۷ ، الوسیط ٥: ۷۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤٤ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۸۵ ، البیان ٩ : ١٦٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٨ . (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥: ٤١٨ (۳) کما فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ .
(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ١١٤ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۹ ، نهایة المطلب ١٢: ۱۱۱ ، الوجیز ۲ : ۷ ، الوسیط ۵ : ۷۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤٤ ، التهذیب - للبغوی - ه : ٢٨٦ ، البیان ۹ : ١٦٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٨ . (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

