وإن کان الغائب ممّن لا یُزوّج إلّا بالإذن وقالت : ما أذنت له ،
فللقاضی تحلیفها على نفی الإذن .
والأولى عندهم أن یأذن القاضی
للأبعد إذا غاب الأقرب الغیبة
المعتبرة (١) حتى یُزوّج أو یُزوّج القاضی بإذن الأبعد ؛ للخروج من
الخلاف (٢) .
البحث السادس : فی جواز التوکیل وتولّی الولی طرفی العقد مسألة ۱۹۰ : قد بیّنا أنه یجوز التوکیل فی النکاح ، فإنّ رسول الله وکل عمرو بن أُمیّة الضمری فی قبول نکاح أُم حبیبة (۳)، ولأنه عقد معاوضة ، فجاز التوکیل فیه ، کالبیع .
وقال الحسن بن صالح بن حی : لا یصح التوکیل إلا بحضور شاهدین ، کما لا ینعقد النکاح إلا بحضورهما (٤) .
والأصل ممنوع .
وسواء کان الموکّل المرأة العاقلة أو ولی الصبیة والمجنونة ، وإنه یجوز أن یکون الوکیل امرأةً ، وقد سبق (٥) خلاف العامة فیه
(۱) فی الطبعة الحجریّة : (المنقطعة» بدل «المعتبرة» . (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٥ .
(۳) المحبّر : ٧٦ و ٨٨ ، تاریخ مدینة دمشق ٤٥: ٤٢١ ، و ٦٩ : ١٣٨ و ١٤٥ ، الطبقات
الکبرى - لابن سعد - ١ : ٢٥٨
٢٥٩ -
و ۸ : ۹۹ ، المستدرک - للحاکم - ٤ : ٢٢ ،
دلائل النبوة - للبیهقی - ٣ : ٤٦١ ، السنن الکبرى - له أیضاً - ٧ : ١٣٩ ، المغنی ٥ :
، و ٧ : ٣٥٣ ، الشرح الکبیر ٥ : ٢٠١ و ٧ : ٤٤٠
(٤) المغنی ٧ : ٣٥٣ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٠ (٥) فی ج ١٥ ، ص ٣١ ، المسألة ٦٦٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

