ذلک (١) .
وقال أبو حنیفة وأحمد: إن کانت الغیبة منقطعة ، انتقلت الولایة إلى
الأبعد (٢) .
واحدة .
والغیبة المنقطعة أن تکون بحیث لا تصل القوافل إلیه فی السنة إلا مرّةً
ولو ادعت امرأة أن ولیّها غائب ، لم یُزوِّجها السلطان عند الشافعی ،
حتى یشهد بذلک شاهدان ، وأنها خلیّة عن نکاح وعدّة . ثم اختلف أصحابه .
فبعضهم قال بوجوب ذلک ؛ احتیاطاً للبضع؛ إذ لا یُؤمن أن یکون
الولی زوجها فی غیبته (۳).
وقال بعضهم باستحبابه ، فیجوز الرجوع إلى قولها ، فإنّ الرجوع فی
العقود إلى قول أربابها (٤) .
وعلى هذا فلو ألحت على المطالبة ورأى السلطان التأخیر هل له
ذلک ؟ فیه للشافعیة وجهان (٥) .
ولا یُقبل فی هذا الباب إلا شهادة مَنْ یطلع على باطن أمرها، کالإعسار وفقد وارث آخر .
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٤ (۲) حلیة العلماء ٦ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، البیان ۹ : ۱۵۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٢ ، المغنی ٧ : ٣٦٩ ۳۷۰ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٣٠
(٣ و ٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۰۰ ، الوسیط ۵ : ۷۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٥ .
(٥) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۰۱ ١٠٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٢ ، روضة الطالبین
٤١٥:٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

