وقد یُبنى هذا الخلاف على أنّ الرجعة هل تفتقر إلى حضور
الشهود ؟ إن قلنا : نعم ، أجریناها مجرى الابتداء (١) . وفی جواز النکاح بین التحلّلین للشافعیة قولان (۲).
ومَنْ فاته الحجّ هل له أن ینکح قبل التحلّل بعمل عمرة ؟ للشافعیة
وجهان (۳) .
ولو وکل حلال حلالاً فی التزویج ثمّ أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة ، ففی انعزال الوکیل للشافعیة وجهان ؛ بناءً على ما سبق من الخلاف أن الإحرام یزیل الولایة أم لا ؟ والظاهر أنه لا ینعزل (٤) ، وهو المعتمد ، فیجوز له التزویج بعد التحلّل بالوکالة السابقة .
وهل له التزویج قبل تحلّل الموکّل ؟ للشافعیة وجهان (ه) . والحق عندنا : أنه لا یجوز؛ لأنّ الوکیل نائب ، وتنفیذ تصرّف النائب
مع عجز الأصل بعید .
ولو جرى التوکیل فی حال إحرام الموکل أو الوکیل أو المرأة ،
فالوجه : المنع .
وقالت الشافعیة : إن وکل لیعقد فی حال الإحرام ، لم یصح ، وإن
المطلب ۱۲ : ٤٠٧ ، حلیة العلماء ۳ : ٢٩٤ ، البیان ٤ : ١٦٣ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ١ : ٧٨٦/٤٨٧ .
(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ٤٠٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ .
(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ٤٠٧ ، الوجیز ٢ : ٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ (۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٣ ، المجموع ٧ : ٢٨٥ (٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۱۰ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٣
٤١٤ ، المجموع ۷ : ٢٨٥
(٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٤ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

