( قال : لیُزوّج ) (۱) بعد التحلّل ، صح ؛ لأن الإحرام یمنع العقد دون الإذن (۲) .
معلقة .
ومَنْ ألحق الإحرام بالجنون لم یُصححه (۳).
ولو أطلق التوکیل ، فهو کالتقیید بما بعد التحلّل .
ولو قال : إذا حصل التحلّل فقد وکَلتُک ، لم یصح ؛ لأن الوکالة لا تقع
وللشافعی قولان (٤) .
وإذن المرأة فی حال إحرامها کالتفصیل السابق فی التوکیل . ولو وکل حلالٌ مُحْرماً فی أن یوکل حلالاً بالتزویج ، فالأقرب : المنع . وللشافعیة قولان ، أصحهما عندهم : الجواز ؛ لأنه سفیر محض ، لیس
إلیه من العقد شیء (٥) .
وهو ممنوع .
مسألة ۱۸۹ : إذا لم یکن الولی الأقرب حاضراً، فإن کان مفقوداً
لا یُعرف مکانه ، زوّجها الأبعد ؛ لأنّ نکاحها من جهته قد تعذر، فأشبه ما
إذا عضلها .
وقال الشافعی : یُزوّجها السلطان ؛ لأنّه یتولّى ما یتولاه الغائب بنفسه
وقد تعذر الأقرب ، فیفعل السلطان ما کان یفعله (٦) .
(۱) بدل ما بین القوسین فی الطبعة الحجریة : «وکل للتزویج»
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦١ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٤ ، المجموع ٧: ٢٨٥
(۳) کما فی المصادر فی الهامش السابق .
(٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦١ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٤ ، المجموع ۷ : ٢٨٥ - ٢٨٦ . (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦١ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٤ ، المجموع ٧ : ٢٨٦
(٦) البیان ۹ : ۱۵۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦١ روضة الطالبین ٥ :
المغنی ۷ : ۳۷۰ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٣٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

