للعامة (١) .
فعلى قولهم للشافعیّة وجهان فی انعقاد النکاح بشهادة المُحرم . قال بعضهم : إنّه لا ینعقد ؛ لأنّه روی فی بعض الروایات : «لا ینکح المُحرم ولا یشهد » (٢) .
والأظهر عندهم : الانعقاد ؛ لأنّه لیس بعاقدِ ولا معقود علیه ، لکن
الأولى أنه لا یحضر (۳).
مسألة ۱۸۸ : تجوز الرجعة فی الإحرام ؛ لأنّ الرجعة استدامة للعقد ، فأشبهت الإمساک فی دوام النکاح ، وهو أصح وجهی الشافعیة (٤) ، والثانی : المنع ؛ لأنه کابتداء النکاح (٥) ، وهو أصح الروایتین عن أحمد (٦) .
(١) راجع : الهامش (٥) من ص ٧٠، والهامش (۱) من ص (۲) الحاوی الکبیر ٤ : ١٢٦ ، المهذب - للشیرازی . ۱ : ۲۱۷ ، نهایة المطلب ۱۲ :
البیان ٤ : ١٦١ ، العزیز شرح
٤٠٦ ، الوسیط ٥ : ٧٥ ، حلیة العلماء ٣ : ٢٩٤ الوجیز : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥: ٤١٣ ، المجموع ٧ : ٢٨٤ ، المغنی ۳۲۲ ، الشرح الکبیر ۳ : ۳۲۰ .
(٣) الحاوی الکبیر ٤ : ١٢٦ ، المهذب - للشیرازی ۱ : ۲۱۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٠٦ ، الوسیط ۵ : ۷۵ ، حلیة العلماء ٣ : ٢٩٤ ، البیان ٤ : ١٦٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٣ ، المجموع ٧: ٢٨٤ (٤) الأم ۵ : ۱۷۸ ، مختصر المزنی : ٦٦ ، الحاوی الکبیر ٤ : ١٢٧ ، المهذب
- للشیرازی - ۱ : ۲۱۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٠٦ ، الوجیز ۲ : ٦ ، الوسیط ٥:
٧٥ ، حلیة العلماء ۳ : ۲۹٤ ، البیان ٤ : ١٦٣ العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٣ ، المجموع ۷: ۲۸۵ و ۲۹۰
(٥) نهایة المطلب ۱۲ : ٤٠٧ ، الوجیز ۲ : ٦ ، الوسیط ٥: ٧٥ ، حلیة العلماء ٣ : ٢٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥: ٤١٣ ، المجموع ٧ :
(٦) المغنی ٣ : ٣٤٠ و ٣٤١ ، الشرح الکبیر ۳ : ۳۲۰ ، الحاوی الکبیر ٤ : ١٢٧ ، نهایة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

