خلقة أو متجدّداً، ولا یسلب المتجدّد ولایة الولی عند علمائنا ـ وهو أصح الشافعیة (١) - لأنّه من أهل النظر والبحث والاجتهاد واستعلام الأصلح
وجهی
من الرجال ، ولأنّ شعیباً الا زوج ابنته من موسى الا وکان أعمى (٢) . للزوج
والثانی للشافعیة : أنّه لا یصح أن یکون ولیّاً ؛ لأنه نقص یؤثر فی
الشهادة ، فأشبه الصغر (۳).
ونمنع
العلة ، فإن شهادة الأعمى مقبولة فیما لا یفتقر إلى النظر فیه ،
وأما ما یفتقر إلى النظر فیه فإنّ شهادته فیه غیر مقبولة
وأما الأخرس فإن کانت له إشارة مفهومة، صح أن یکون ولیاً ؛ لأنّ إشارته تقوم مقام نطقه فی سائر العقود والأحکام ، فکذلک فی النکاح ، وإن لم یکن له إشارة مفهومة ، لم یصح أن یکون ولیّاً ؛ لعدم الانتفاع به ، وتعذر
الوصول إلى اختیاره .
الأخرس إذا کان له إشارة أو کتابة مفهومة وجهان (٤) ،
وللشافعیة فی وبعضهم قطع بأنه یلی(ه) .
مسألة ١٨٦ : الإحرام یسلب ولایة النکاح حالة الإحرام ، فإحرام
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٣ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، نهایة المطلب ١٢ : ٥٢ ، الوسیط ٥: ٧٢ ، الوجیز ٢ : ٦ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۳ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦١ ، البیان ۹ : ١٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٩ . (۲) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٣ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦١ ، البیان ۹ : ١٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٢ . (۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٣ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، نهایة المطلب ١٢ : ٥٢ ، الوسیط ۵ : ۷۲ ، الوجیز ٢ : ٦ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۳ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٢ ، البیان ۹ : ١٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۵۲ ، روضة الطالبین ٥: ٤٠٩ (٤) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٣٤ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٢ العزیز شرح الوجیز : ۵۵۲ ، روضة الطالبین ٥: ٤٠٩
(٥) البیان ۹ : ١٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٩ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

