فیها عن غیره
مسألة ۱۸۲ : سلب العقل مُسقط للولایة ، سواء کان لصغر کالصبی ، أو لجنون أو لسفه أو لسکر أو لمرض شدیدِ شاغل عن النظر، أو لهرم مانع من التحصیل والنظر، أو إغماء ، أو لغیر ذلک.
فالصبی لا یلی عقد النکاح لنفسه ولا لغیره ، ولا تتحقق الولایة له ؛ لأنه غیر بصیر بأحوال الرجال واختیارهم واستصلاح الأجود، فأشبه
الأجنبی .
ولا فرق بین الممیز وغیره . وإذا کان الأقرب صبیّاً ، زوّجها الأبعد، ولا یتصوّر ذلک فی
والجد له .
الأب
وأما المجنون فإن کان جنونه مطبقاً ، فحکمه فی سلب ولایته حکم الصبی ، ونقل ولایته إلى الأبعد .
وإن کان جنونه منقطعاً، فالأقوى : أنّه حال انقطاع(٢) جنونه تثبت ولایته ، وتزول بتجدّد الجنون - وهو أصح وجهی الشافعیة (۳) ـ لأنه یشبه
الإغماء ، فهو کالعاقل .
والثانی
: أن ولایته تزول ، ویُزوّجها الأبعد فی یوم جنونه ؛ لبطلان
أهلیته، وزوال ولایته فی نفسه وماله (٤) .
والوجه : الأوّل ؛ لأنّه یطرأ ویزول ، فأشبه الإغماء .
المذهب : ١٥٢ ، الوسیط ۳ : ۲۸۲ ، التهذیب - للبغوی ٤ : ٢١١ ، البیان
٦ : ٣٦١ ، العزیز شرح الوجیز ۵ : ۲۱۷ ، و ۷ : ٥٤٩ ، روضة الطالبین ٣ : ٥٣٢ ،
و ٥ : ٤٠٨ .
(۲) فی فی الطبعة الحجریة : «انفصال» بدل «انقطاع» .
(٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۵۰ ، روضة الطالبین ٥: ٤٠٨ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

