(۱).
والثانی : أن ولایته قد زالت بفسقه ، فلیس له أن ینکح لنفسه ) الخامس : للشافعیّة وجهان على تقدیر انتفاء الولایة عن الفاسق هل تثبت الولایة لذوى الحرف الدنیئة ؟(٢) .
مسألة ۱۸۱ : بنت العبد إن کانت أمةً لمولاه أو لغیره ، فالولایة لمولاها
على ما تقدّم ، سواء کانت صغیرة أو کبیرةً ، بکراً أو ثیباً . وإن کانت حُرّةً ، فإن کان لها جدَّ حُرِّ ، فالولایة له دون الأب ؛ لأنّ الرق مقتض (۳) للنقصان وعدم التفرغ للبحث والنظر، ولأنـه مـمـنـوع مـن التصرف فی نفسه ، ولا ولایة له على نفسه ، فلأن لا یلی غیره أولى . وإن لم یکن لها جدّ حُرٌّ ، فهی امرأة حُرّة لا ولی لها ، إن کانت صغیرة انتظر بها البلوغ ، وإن کانت کبیرةً رشیدة ، کان أمرها إلى نفسها . وبالجملة ، العبد لا ولایة له على بناته ولا أولاده .
ویجوز أن یتوکل عن غیره فی قبول النکاح إذا أذن له المولى ، وإن لم یأذن فإن استلزم إبطال حقٌّ للمولى لم یصح ، وإلا صح على أصح وجهی
الشافعیة
ولو توکل فی التزویج ، فعندنا على ما تقدم(٥) من جوازه بإذن مولاه
وبغیر إذنه إن لم یستضر المولى بسقوط بعض حقوقه ، وإلا فلا. والأظهر عند الشافعیّة : المنع ؛ لأنّه لا ولایة له على ابنته ، فلا ینوب
(۱) و (۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١١ . (۳) فی الطبعة الحجریّة : معرّض» بدل «مقتض» .
(٤) المهذب - للشیرازی
٣٥٦:١
، بحر
المذهب ۸ : ١٥٢ ، الوسیط ۳ : ۲۸۲ ،
حلیة العلماء ٥ : ۱۱۵ ، التهذیب - للبغوی : ۲۱۱ ، البیان ٦ : ٣٦١ ، العزیز شرح الوجیز ٥ : ۲۱۷ ، و ۷ : ٥٤٩ ، روضة الطالبین ٣ : ٥٣٢ ، و ٥ : ٤٠٨ .
(٥) فی ج ١٥ ، ص ٣
المسألة ٦٦٦
، ضمن
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

