الطریق الثانی : القطع بالمنع
الثالث : القطع بأنه یلی .
الرابع
: أن الأب والجدّ یلیان مع الفسق ، ولا یلی غیرهما ، والفرق :
کمال شفقتهما وقوّة ولایتهما
الخامس : الأب والجدّ لا یلیان مع الفسق، وغیرهما یلی، والفرق : أنهما مُجبران ، فربما وضعاها تحت فاسق مثلهما ، وغیرهما یُزوج بالإذن ، فإن لم ینظر لها نظرت هی لنفسها . وقیاس هذه الطریقة : أن یُزوج الفاسق ابنته البکر برضاها وأن لا یُجبرها .
السادس : إن کان فسقه بشرب الخمر لم یَلِ ؛ لاضطراب نظره ، وغلبة
: الفرق بین المُعْلِن بفسقه والمتستر به ، فیلی الثانی دون
السکر علیه ، وإن کان
بسبب
آخَر وَلیَ .
السابع
الأول (١) .
فروع :
الأوّل : اختلفت الشافعیّة فى ولایة المال هل تثبت مع الفسق
کاختلافهم فی ولایة النکاح ؟
فبعضهم ساوى بینهما فی الثبوت والعدم
وبعضهم فَرَّق وقَطَع بالمنع فی ولایة المال ؛ لأن المال محلّ الخیانات الخفیة ، ولأن أمر النکاح ،خطر ، فالاهتمام بشأنه أعظم وإن کان الشخص
فاسقاً (۳).
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٥٣ - ٥٥٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٠ .
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٤
روضة الطالبین ٥ : ٤١٠
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٥٤ ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٠ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

