الکافر ، بل یُزوّجها الأبعد من أولیاء النسب المسلمین أو الولاء أو السلطان . وعندنا یُزوّج الکافرة قریبها المسلم، خلافاً للشافعی ، فإن مذهبه أنه یُزوجها الأبعد الکافر، فإن لم یکن زوّجها قاضی المسلمین بالولایة
العامة (١) .
فإن لم یکن هناک قاض للمسلمین ، قال بعض الشافعیة : إنه یجوز للمسلم قبول نکاحها من قاضیهم (٢)
وهل یُزوّج الیهودی النصرانیة ؟ الأقرب ذلک ؛ لاشتراکهما فی الکفر
الذی هو کالملة الواحدة ، کالمیراث .
ومَنَعَه بعضُ الشافعیّة ؛ لأن اختلاف الملل وإن کانت باطلة منشأ
العداوة وسقوط النظر (۳).
والمرتد لا ولایة له على المسلمة ولا على الکافرة ولا على المرتدة ،
وبه قال بعض الشافعیّة (٤) .
مسألة ١٨٠ : الفسق لا یسلب ولایة النکاح عند علمائنا أجمع ، فللفاسق أن یُزوج ابنته الصالحة البالغة بإذنها والصغیرة والمجنونة مطلقاً وبه قال مالک وأبو حنیفة والشافعی فی أحد القولین وأحمد فی إحدى
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ١١٦ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ :
. ٤١١ - ٤١٢
(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲۱ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ :
(۳) العزیز شرح الوجیز :: ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٢ .
(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ١١٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

