قال ابن عبد البر (۱) : أجمع عامّة مَنْ یحفظ عنه من أهل العلم على
قال أحمد : بلغنا أن علیاً ردّ نکاح الأب وکان نصرانیاً (٣) .
مسألة ۱۷۸ : ویثبت للمسلم الولایة على الکافر والکافرة عند علمائنا ؛ لقوله تعالى: ﴿فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٤) وقال تعالى : ﴿وَأَنکِحُوا الْأَیْمَى مِنکُمْ وَالصَّلِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ﴾ (٥) ولم یخصّ
ولقوله الا : الإسلام یعلو ولا یعلى علیه (٦) .
وقال الشیخ فی المبسوط : ولیّ الکافرة لا یکون إلا کافراً ، فإذا کان لها ولیان أحدهما مسلم والآخر کافر ، کان الذی یتولّى تزویجها الکافر، دون المسلم ؛ لقوله تعالى : (وَالَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ) (۸۷) .
وقال فی الخلاف (١) مثل ماقلناه .
(۱) فی المغنی والشرح الکبیر : ابن المنذر بدل ابن عبد البر ، وهو الموافق لما الإشراف على مذاهب العلماء ، یُنظر : الهامش التالی . (۲) الإشراف على مذاهب العلماء ٥: ٢٣ ، المسألة ٢٥٨١ ، المغنی ٧: ٣٥٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٢٥ .
(۳) المغنی ٧ : ٣٥٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٢٥ .
(٤) سورة النساء : ٢٥
(٥) سورة النور : ٣٢ .
(٦) الفقیه ٤ : ٧٧٨/٢٤٣ ، وفی سنن الدار قطنی ۳ : ۳۰/۲۵۲ ، والسنن الکبرى
- للبیهقی - ٦ : ٢٠٥ بدون «علیه» .
(۷) سورة الأنفال : ٧٣ .
(۸) المبسوط - للطوسی
١A : ٢
(۹) الخلاف ٤ : ۲۸۰ ، المسألة ٤١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

