وقال بعض العامة : یحتمل أن لا یُقبل إقرارها مع إنکار الشاهدین (۱) ا فإن ادعى نکاحها ، فلم تُصدّقه حتى ماتت ، لم یرثها ، وإن مات قبلها فاعترفت بما قال ، ورثته ؛ لکمال الإقرار منهما بتصدیقها . وکذا لو أقرّت المرأة دونه فمات قبل أن یُصدقها ، لم ترثه ، وإن ماتت فصدقها ، ورثها .
البحث الخامس : فی أسباب انتفاء الولایة .
مسألة ۱۷۷ : الکافر (۲) لا یصح أن یکون ولیّاً للمسلم ولا للمسلمة فی عقد النکاح ، سواء کان أباً أو جدّاً أو غیرهما عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فیه خلافاً ؛ لقوله تعالى : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ) (۳) وقال تعالى: ﴿وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾ (٤) والولایة نوع تسلّط وسبیل للکافرین(٥) على المؤمنین ، فیدخل
فی المنع.
وروى العامة : أن النبی بعث عمرو بن أُمیة الضمری إلى حبشة ، فتزوّج له أُم حبیبة بنت أبی سفیان ، زوّجه بها خالد بن سعید بن العاص وکان ابن عمها (٦) ؛ لأنّ أباها کان کافراً .
(١) فی المغنی ٧: ٤٠٩ :
إنکار أبیها.
(۲) فی الطبعة الحجریة : «الظاهر أن الکافر» .
(۳) سورة التوبة : ٧١
(٤) سورة النساء : ١٤١
النُّسَخ الخطیة : «للکافر» .
۲۵۸ :۱
۲۵۹ ، و ۸ : ۹۹ ،
(٦) المحبّر : ٧٦ و ٨٨ ، الطبقات الکبرى - لابن سعد تاریخ مدینة دمشق ٤٥: ٤٢١ ، و ٦٩ : ١٣٨ و ١٤٥ ، المستدرک - للحاکم - ٤ : ۲۲ ، دلائل النبوة - للبیهقی - ٣ : ٤٦١ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٣٩
هذا (٢) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

