وأعتق الله صفیة رضی الله عنها ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها(۱) ،
وهو ثابت عندنا فی حقّ أُمته .
واختلفت الشافعیة .
فقال بعضهم : أعتقها على شرط أن ینکحها، فلزمها الوفاء به ، بخلاف ما فی حق الأُمة (٢) .
الأمة (٣) .
وقال بعضهم : جعل العتق صداقاً ، وجاز له ذلک ، بخلاف ما فی حق
وعندنا أن حکم الأُمّة ذلک الأمة حکمه فی
وجوّز بعض الشافعیّة له الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها ، وأنه کان یجوز له الجمع بین الأختین ، وکذا فی الجمع بین الأم وابنتها )) . وهو عندنا بعید ؛ لأنّ خطاب الله تعالى یدخل فیه النبی
وأما الفضائل والکرامات فقسمان .
[القسم الأول : فی النکاح ، وهو أُمور:
(۱) سنن سعید بن منصور ۱ : ۹۰۷/۲۲۷ ، الطبقات الکبرى - لابن سعد - ۸: ۱۲۰ - ۱۲۱ ، المصنف - لابن أبی شیبة - ١٤ : ۱۸۰۲۳/۱۸٥ ، سنن الدارمی ٢ : ١٥٤ ،
صحیح البخاری :۷ ۳۱ ، صحیح مسلم ۲ : ٨٥/١٠٤٥ ، سنن ابن ماجة ١: ١٩٥٧/٦٢٩ و ١٩٥٨ ، السنن الکبرى - للنسائی - : : ٨٥٩٧/١٧٧ ، مسند أبی یعلى ه : ۳۱۳٢/٤٣٥ ، و ٦ : ٣٣٥١/٩٤ ، و ٣٨٣٤/٤٤٦ ، المعجم الأوسط - للطبرانی - ٥: ٥٣٥٨/٤٤٩ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۲۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٥ .
(۲) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۲۲ ، العزیز شرح الوجیز :٧ : ٤٥٥ ، روضة الطالبین ٥ :
(۳) التهذیب - للبغوی ه : ٢٢٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٥٦ روضة الطالبین ٥ :
(٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

