رجعوا .
وحیث تغرم فالواجب علیها هو الواجب على شهود الطلاق إذا
ولو کانت خرساء أو خرست بعد التزویج ، فأقرّت بالإشارة بسبق نکاح أحدهما ، لزمها الإقرار . ولو حلفت لأحد المدّعیین أنّها لا تعلم سَبْقَ نکاحه ، لم تکن مُقرّةً بسبق نکاح الآخر .
ولو قالت لأحدهما : لم یسبق نکاحک ، تکون مقرّةً للآخر إن اعترفت أولاً بسبق أحدهما ، وإلا فلا.
مسألة ۱۷۳ : لو ادعیا علیها زوجیّةً مطلقة ، ولم یتعرّضا للسبق ولا لعلمها بالسبق ، فإن قلنا : إنّ دعوى النکاح لا یشترط فیها التفصیل ولا ذکر الشرائط، وإنّه لا فرق بین دعوى ابتداء النکاح ، فیقول : نکحتُ هذه، وبین دعوى دوامه ، فیقول : هذه زوجتی، بل سمعنا دعوى النکاح مطلقةً ، أو فصلا القدر المحتاج إلیه ولم یتعرّضا للسبق ، فعلیها أن تجیب جواباً قاطعاً، ولا یکفیها فی هذه المسألة نفی العلم بالسابق من النکاحین ؛ لأنها إذا لم تعلم ، فلها الجواب البات والحلف على أنها لیست زوجته ، کما إذا ادّعى شخص على إنسان أنّ أباه أتلف علیه کذا، وأراد تغریمه من الترکة ، فالوارث یحلف أنّه لا یعلم أنّ أباه أتلف ، ولو ادعى أن علیه تسلیم کذا (١) من الترکة ، فیحلف أنه لا یلزمه التسلیم ، وعدم العلم یجوز له الحلف (۱)
البات .
مسألة ١٧٤ : لو ادّعیا على الولى السبقَ ، فإن لم یکن مجبراً لم تسمع
(۱) فی الطبعة الحجریة زیادة : وأراد تغریمه» .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

