وإن تکلت
الإشکال .
رددنا الیمین علیهما ، فإن حلفا أو نکلا، جاء
وعند بعض الشافعیة یُحکم بفساد النکاحین ؛ لتعذر إمضائهما؛ لأن کلّ واحدٍ أثبت أنه بیمینه هو السابق (١) .
ولو نکل أحدهما ، حلف الآخر، وقضی للحالف ؛ لأنه أثبت بیمینه
أنه هو السابق .
وإذا حلفا أو نکلا، فلا شیء لهما على المرأة .
وقال بعض الشافعیة : إذا حلفا واندفع النکاحان ، فلکل واحد منهما
علیها مهر المثل(٢) . ویمینهما تکون على البتّ ، ولا حاجة إلى التعرّض لعلمها ، وأما
فتحلف على نفی العلم .
مسألة ۱۷۲ : لو ادّعى کلّ واحدٍ من الزوجین علیها السبق وعِلْمَها به ، فأقرّت لهما معاً فی حالةٍ واحدةٍ ، لم یُسمع ذلک منها ، وکان هذا الاعتراف کعدمه ؛ لأنها أقرّت بما یُعلم کذبها فیه ، لامتناع حصول السبق لکلّ واحدٍ
منهما .
قال بعض الشافعیّة : یُحکم بفساد النکاحین (٣) .
وهو غلط ، بل تبقى الدعوى على حالها ؛ لأنّها أجابت بالمحال الذی
لا یُسمع فی جواب الدعوى ، فتُطالب بجواب صحیح . وإن اعترفت لأحدهما دون صاحبه بالسبق ، ثبت نکاحه ، کما لو
(۱) یُنظر : الهامش (٦) من ص
(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٣
(۳) حلیة العلماء ٦ : ٣٥٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

