الآخر بالطلاق ، ثمّ یجدّد القارع النکاح إن اختارت (۱) ، ولا بأس به. وللشافعیة قول آخر: إنّه إذا أیس من الثانی ، فالحکم کالأوّل ، وهو
أن یحتمل السبق والمعیّة (۲) .
الحال الخامس (۳) : إذا عرف سبق أحدهما ولم یعلم أیهما السابق ، فالحکم فیه کما إذا احتمل السبق والمعیّة، نص علیه الشافعی ، وهو ظاهر مذهبهم ؛ لتعذر الإمضاء ، والعلم بتقدم أحدهما لا یکفی إذا لم یعلم المتقدّم ، کالمتوارثین إذا غرقا وماتا) لا یفترق الحال أن لا (ه)
یعرف السبق والمعیّة وبین أن یعرف سبق أحدهما من غیر تعیین
وذکروا فی الجمعتین فی مثل هذه قولین .
أحدهما : إبطالهما واستئناف جمعة ، کالمنصوص هنا . والثانی : أن الحکم کما لو عُرفت السابقة ثم اشتبهت ، فیعیدون
جمیعاً الظهر (٧)
(١) راجع : الهامش (۲) من
(۲) العزیز شرح الوجیز ٨: ٥ .
(۳) فی النسخ الخطیة : «الخامسة»
.٣٠٤
(٤) ما بین المعقوفین أثبتناه من التهذیب للبغوی ، والعزیز شرح الوجیز .
(٥) ما بین المعقوفین أثبتناه لأجل السیاق وکما فی العزیز شرح الوجیز . (٦) المهذب - للشیرازی ٢ : ٤٠ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲۸ ، الوجیز ۲ : ۹، الوسیط ۵ : ۸۹ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۱ ، البیان ۹: ۱۷۷ ۱۷۸ ، العزیز
شرح الوجیز ۸ : ٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٢ (۷) الحاوی الکبیر ٢ : ٤٤٩ ٤٥٠ ، المهذب - للشیرازی ۱ : ١٢٥ ، التهذیب - للبغوی - ٢ : ٣٤٨ ، و ۵ : ۲۹۱ ، البیان ۲ : ٥٩٥ - ٥٩٦ ، العزیز شرح الوجیز ٢ : روضة الطالبین ۱ : ۵۱۲ و ٥ : ٤٣٢ ، المجموع ٤ : ٥٨٩
٢٥٤ - ٢٥٥
، و ۵:۸
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

