لدون (١) ستة أشهر من وطء الثانی ولستة أشهر من نکاح الأول، ألحق
بالأوّل .
وإن لم یمکن إلحاقه بالأوّل، بأن یکون قد أتت به لأکثر من أقصى
مدة الحمل من نکاحه الحق بالثانی إن أمکن.
وإن امتنع إلحاقه بهما ، بأن یکون قد أتت به لأکثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثانی ، لم یلحق بهما . وإن أمکن إلحاقه بهما ، قال الشیخ الله : یقرع بینهما ، فإن خرجت القرعة للأوّل الحق به، وإلّا فبالثانی ، وتعتد منه ، ثم ترجع إلى الأول (٢) .
وقال الشافعی : یُعرض على القافة، ویُلحق بمَنْ یُلحقه به (۳) . تذنیب : هل یجب بوطء الثانی المسمّى ، أو مهر المثل ؟ قیل
بالأوّل (٤) ، وبه روایة (٥) ، وهو قیاس مذهب أحمد (٦) . ،
وقیل : مهر المثل ؛ لأنه یجب بالإصابة لا بالتسمیة (٧) . ولا یجب إلا بالوطء قبلاً وفی الدُّبُر عندنا ، ولا یجب بالخلوة . الحال الثانی ) : أن یُعلم وقوع النکاحین دفعة واحدة، فیبطلان معاً ، وإلا لزم الترجیح من غیر مرجّح ، أو اجتماع الضدین ؛ لأنه إما أن یصح
(۱) فی ار ، ل» : «الأقل من بدل «لدون» .
(۲) المبسوط - للطوسی - ٤ : ١٨٢
(۳) الحاوی الکبیر ۱۷ : ۳۸۰ ، المهذب - للشیرازی - ١ : ٤٤٤ ، الوجیز ١ : ٢٥٧ ،
و ۲ : ۲۷۳ ، الوسیط ٧ ٤٥٥ ، حلیة العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذیب - للبغوی ٥٥٧ ، و ٨ : ٣٤٧ ، البیان :۸ : ۲۳ ، العزیز شرح الوجیز ٦: ٤١٥ ، و١٣ : ٢٩٨ ،
روضة الطالبین ٥٠٦:٤
و ۸ : ٣٧٥ ، المغنی ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الکبیر ٦ : ٤٣٢ .
( ٤ و ٧٦) المغنی ٧ : ٤٠٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٤ .
(٥) راجع : الهامش (۲) من ص
(۸) فی النُّسَخ الخطیة : «الثانیة»
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

