والقبض لا معنى له ؛ لأنّ النکاح یتم من غیر قبض .
وأما حدیث ولید عن الصادق الله فلا نص فیه على المطلوب ؛
لجواز أن یکون الأخوان قد عقدا علیها من غیر ولایة ، فحینئذ یکون الأوّل أولى بها ؛ لأنّه عقد الأکبر من الأخوین ، وقد بیّنا أنه یستحب لها أن تختار خیرة أکبرهما . ثم استثنى لالالالا بقوله : (إلا) أن یکون الثانی قد دخـل بـهـا فحینئذ یکون قد أجازت عقد الأخیر ، وفسخت عقد الأوّل ؛ لأنّ دخوله بها دلالة على ذلک .
باطل .
الثانی .
إذا عرفت هذا ، فالسبق إنّما یُعرف بالإقرار ، أو بقیام البینة علیه . مسألة ۱۷۰ : إذا تقدّم عقد أحدهما ، فقد قلنا : إنه الصحیح ، وإن الثانی
فإن لم یدخل بها أحدهما ، سُلّمت إلى الأوّل إجماعاً . وإن دخل بها الأول دون الثانی ، سُلّمت إلى الأوّل ، ولا شیء
وإن دخل بها الثانی ، وجب علیه مهر المثل ؛ لأنه فی مقابلة الاستمتاع ، وکان لها دون زوجها، کما لو وطئت بشبهةٍ أو مکرهةً ، وتعتدّ منه ، ثمّ تُسلَّم إلى الأوّل ، ویجب لها علیه المسمّى . فإن أتت بولد ، الحق به؛ لروایة الباقر الا فی قضاء
علیة
المسألة السابقة .
أمیر المؤمنین (۱)، وقد سبق فی فإن دخل بها کلّ واحدٍ منهما ، استقرّ المسمّى على الأوّل ، والمثل
على الثانی .
فإن أتت بولد ، فإن امتنع إلحاقه بالثانی ، بأن یکون قد أتت به
(۱) راجع : الهامش (۲) من ص
.۲۹۹
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

