ومن طریق الخاصة : ما رواه ولیـد بیاع الأسفاط قال : سئل
الصادق الالها وأنا عنده : عن جاریة کان لها أخوان زوجها الأکبر بالکوفة وزوجها الأصغر بأرض أُخرى ، قال : الأوّل بها أولى إلا أن یکون الآخر قد
دخل بها ، فإن دخل بها فهى امرأته ، ونکاحه (جائز) (۱) .
ولأن الثانی اتصل بعقده القبضُ ، فکان أحق(٢) .
وحدیث عمر لیس حجّةً .
أما أولاً : فلانه کغیره من المجتهدین، فکما أن قول المجتهد لیس
حجّةً عند آخر، کذا هنا
وأما ثانیاً : فلاله معارض بما تقدّم (۳) مـن حـدیث النبی ومـن
حدیث على الله .
وأما ثالثاً : فلان أصحاب الحدیث لم یصححوه، وطعنوا فیه . وأما رابعاً : فلما رواه العامة عن علی الله وعن شریح من خلافه ، وأن العقد للأوّل (٤) .
(١) الکافی ٥ : ٣٩٦ - ٢/٣٩٧ ، التهذیب ۷ : ١٥٥٣/٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٨٥٨/٢٣٩ . (۲) الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ١٢٤٨/٦٩٧ ، عیون المجالس ٣ : ٧٥٣/١٠٦٥ ، المعونة ۲ : ۷۳۹ ، بدایة المجتهد ۲ : ۱۵ ، الذخیرة ٤ : ٢٥٣ ،
المغنی : ٤٠٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : ٧١٨/٢٥٣ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢٥ ، المسألة ٢٥٨٦ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١٢٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲۵ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٨ ، التهذیب - للبغوی البیان ۹ : ۱۷۸ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٥ .
(۳) فی
. ۲۹۹ - ۲۹۸
، ۲۹۰ : ۵ -
(٤) المغنی ٧ : ٤٠٤ ، الشرح الکبیر :٧: ٤٤٤ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢٥ ، المسألة ٢٥٨٦ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١٢٢ البیان ۹ : ۱۷۸ ، عیون المجالس ٣: ١٠٦٥ - ٧٥٣/١٠٦٦ ، المصنف - لعبد الرزاق - ٦: ١٠٦٢٦/٢٣١، و ١٠٦٣١/٢٣٢ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

