أنکح الولیّان فالأوّل أحقّ» (١) .
ومن طریق الخاصة : قول الباقر : قضى أمیر المؤمنین فی امرأة أنکحها أخوها رجلاً ثمّ أنکحتها أمها بعد ذلک وخالها وأخ لها صغیر ، فدخل بها فحبلت فاختلفا فیها ، فأقام الأوّل الشهود ، فألحقها بالأوّل ، وجعل لها الصداقین جمیعاً ، ومنع زوجها الذی حقت له أن یدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد بأبیه» (٢) . والأخ وإن لم یکن له ولایة عندنا فجاز أن یکون قد وکلته ، أو أذنت
ولأنه عقد (۳) وقع صحیحاً ، فلا یُبطله الباطل، ولأن النکاح الأول قد صح ، والثانی تزوّج بها وهی فی عصمة زوج ، فکان باطلاً وإن دخل بها ، کما لو علم أن لها زوجاً .
وقال مالک : إن دخل بها الثانی فهی زوجة الثانی.
لما رواه العامة عن عمر أنه قال : إذا أنکح الولیان فالأول أحق ما لم یدخل بها الثانی (٤) .
٤٤٣ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۸/۲۵۳ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف
: ١٢٤٨/٦٩٧ ، عیون المجالس ٣ : ١٠٦٥ - ٧٥٣/١٠٦٦ ، المعونة ۲ : ۷۳۹، بدایة المجتهد ٢ : ١٥ .
٥ : ١٦ ، ترتیب مسند الشافعی :۲ : ۲۹/۱۳ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ٧ : ٦٩٢٤/٢٦٩ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤٠ و ١٤١ ، معرفة السنن والآثار ۱۰ :
١٣٦٩٠/٦٧
و ۱۳۹۹۸/۷۰
(۲) الکافى ٥ : ١/٣٩٦ ، التهذیب ٧ : ٣٨٦ ١٥٥٢/٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٨٥٩/٢٤٠ بتفاوت فی بعض الألفاظ
(۳) فی الطبعة الحجریة : «عندنا» بدل «عقد»
(٤) المغنی ٧ : ٤٠٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

