ممّن ترضاه المرأة ، فإن رضیتهما جمیعاً ، نظر القاضی فی الأصلح ، وأمر
بالتزویج منه .
ولو اتّحد الخاطب وتزاحموا على العقد ، أُقرع بینهم ، فمَنْ خرجت
قرعته زوجها .
وإن بادر غیره وزوجها ، فوجهان :
أحدهما : أنه لا یصح ، لتظهر فائدة القرعة .
و [هل ](١) هذا الوجه یختص بما إذا أخرجوا القرعة من غیر ارتفاع إلى مجلس الحکم (۲)، أم یختص بقرعة یُنشئها السلطان ؟ تردّد فیه الجوینی وأصحهما عندهم : أن النکاح صحیح ، ولیست القرعة لسلب ولایــة
البعض ، وإنّما هی لقطع المنازعة ( ٤ ) . هذا إذا أذنت لکلّ واحدٍ على الانفراد ، وفی معناه أن تقول : أذنتُ
من فلان ، فمَنْ شاء من أولیائی زوجنی منه . مسألة ١٦٨ : لو قالت لأولیائها : زوّجونى ، فهل یشترط اجتماعهم ؟ الأقرب ذلک ؛ لأنّ الإذن تناول الجماعة ، فلا یتناول کل واحد (منهم)(٥)
على انفراده، وهو
أظهر وجهی
الشافعیة (٦) .
(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطّیّة : «مثل» . وهو تصحیف .
وروضة
(۲) فی الطبعة الحجریة : «الحاکم» . (۳) نهایة المطلب ۱۲ : ٩٦ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨: ٣ الطالبین ٥ : ٤٣٠ (٤) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۹ ، البیان ٩ : ١٤٣ ، العزیز ٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٠ ، المغنی ٧ : ٤٠٥ ، الشرح الکبیر
شرح الوجیز ٨ : ٣ .
٠٤٤٣ :
(٥) ما بین القوسین لم یرد فی النُّسَخ الخطیة .
(٦) حلیة العلماء ٦ : ۳۲۹ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

