فإن قلنا : إنّه لمالک البعض ، فوجهان :
أحدهما : أنّه ینفرد المالک بتزویجها ، کما یحوز مالها .
والثانی : یُزوّجها معه معتق البعض بالولاء .
وإن قلنا : إنّه لبیت المال ، فیُزوّجها معه السلطان .
والوجه الثانی فی أصل المسألة : [أنها ] (١) لا تُزوَّج أصلاً، لضعف الملک والولایة ، لتبعض الرق والحُرّیّة .
وهذا القول (۲) للشافعی فی أنّ أُمّ الولد لا تتزوّج ؛ لضعف الملک فیها. وقد ظهر أن فی المسألة خمسة أوجه :
الأول : یُزوجها مالک البعض بالاستقلال .
الثانی : یُزوّجها هو والقریب .
الثالث : یُزوجها هو ومعتق البعض .
الرابع : یُزوجها هو والسلطان .
الخامس : لا تُزوَّج أصلاً (۳) .
مسألة ١٦٧ : إذا اجتمع ولیّان للمرأة فی درجة واحدة، کالأب والجد له عندنا ، کان الجد أولى ؛ لما (٤) تقدّمه)، ولا تسقط ولایة الأب وعند العامة الولایة للأب ؛ لأنّ الأقرب الأبعد (٦) یمنع
(۱) بدل مابین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریة : «أنه» . والمثبت کما فی
المصدر .
(۲) کذا ، والظاهر : وهذا کقول» .
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٨ ٥٤٩ ، وینظر : روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ - ٤٠٨ . (٤) فی النُّسَخ الخطیة : «على ما» بدل «لما»
(٦) راجع : الهامش (۳) من ص
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

