بعضها ، فعندنا یتفقان ، وتتزوّج (۱) بإذنه ، أو توکله ، أو یوکلا أجنبیّاً . وأما العامة فللشافعیة فیه وجهان :
أصحهما : أنه یجوز تزویجها ، وعلى هذا فالبعض الرقیق یتعلّق
تزویجه بمالکه .
ومَنْ یُزوّج معه اختلاف ] (۲) مبنى على أن مثل هذا الشخص هل یورث ؟ وفیه قولان .
فإن قلنا بالجدید - وهو أنه یورث - فوجهان :
أصحهما : أنه یُزوّجها معه الولی القریب، وإن لم یکن فمعتق
المعتق ، فإن لم یکن فالقاضی ، وفاءً لحق الحُرِّیَّة .
والثانی : أن القریب لا یُزوجها ؛ لأن القرابة لا یجوز أن تثبت
الشخص دون بعض ، فکذا الولایة المرتبة علیها لا تتبعض . وعلى هذا فوجهان :
مع بعض
فی وجه : یُزوّجها معه معتق البعض ؛ لأنّ الولاء قد ثبت على بعض الشخص دون بعض ، فجاز أن تتبعض الولایة الثابتة بها .
وفی وجهِ : یُزوّجها معه السلطان ، والقریب یمنع [معتق](٣) البعض من التزویج ، کما یحجبه عن المیراث، وأما السلطان فإنّه یُزوّج بالولایة العامة إذا تعذرت الأسباب الخاصة .
وإن قلنا : إنّه لا یورث ، فیبنى على أن ما مَلَکه ببعضه الحُرّ یکون
لمالک البعض أو لبیت المال ؟ وفیه وجهان .
(١) فی ر ، ل» : «فتتزوّج» .
(۲) ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
(۳) ما بین المعقوفین یقتضیه السیاق
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

