صح ، ولا یشترط رضا الآخرین .
ولو أعتق الأمة اثنان ، فلابد من رضاهما ، فإما أن یوکلا، أو یوکل أحدهما الآخر ، أو یباشرا العقد معاً ؛ لأنّ کلّ واحدٍ من المُعْتِقَیْنِ إِنَّما یثبت له الولاء على بعضها بحسب الملک ، فکما یعتبر اجتماعهما على التزویج قبل الإعتاق یعتبر فی التزویج بعده .
وإذا کان المعتق واحداً ، فالولاء على الجمیع له ، وکل واحد من ابنیه
قام مقامه فی تزویج عتیقته .
الآخر.
ولو أراد أحد المُعْتِقَیْن أن یتزوّج بها ، لم یجز إلا بموافقة السلطان
الآخر.
ولو مات أحدهما عن ابنین أو أخوین ، کفى موافقة أحدهما المعتق
ولو مات کلّ واحدٍ منهما عن ابنین ، کفى موافقة أحد ابنی هذا لأحد
ابنى ذاک .
ولو مات أحدهما ووارثه الآخر ، استقل بتزویجها ؛ لأنه استحق الولاء
على جمیعها (۱).
وهذا کله ساقط عندنا .
تذنیب : لوکان المعتق خنثى مشکلاً ، ینبغی أن یُزوجها أبوه بإذنه . لیکون قد یزوجها وکیله بتقدیر الذکورة وولیّها بتقدیر الأنوثة .
مسألة ١٦٦ : التی بعضها حُرٌّ وبعضها رقیق لا یصح لها أن تستقل بالنکاح ؛ لثبوت حقٌّ للمولى ، ولا للمولى أن یستقل؛ لسقوط ولایته فی
(١) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٨ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

