ویشترط فی تزویجها رضاها .
وفی رضا المعتقة للشافعیة وجهان :
أصحهما عندهم : أنّه لا حاجة إلیه ] (۱) ؛ لأنّه لا ولایة لها ولا إجبار .
والثانی فلا أقل من مراجعتها ، فعلى هذا إن عضلت ناب السلطان عنها فی الإذن ، والتزویج إلى أولیائها (٢) .
: یشترط ؛ لأنّ الولاء لها ، والعصبات یُزوّجون لإدلائهم بها ،
وأما إذا ماتت المعتقة ، فمَنْ له الولاء على العتیقة من عصبات المعتقة هو الذی یُزوّجها، ویتقدّم الابن على الأب عند الاجتماع، وتعود الصور المذکورة فی مفارقة عصبات الولاء عصبات النسب فیما إذا کان المعتق
رجلاً.
هذا ظاهر مذهب الشافعیة (۳)
ولهم بعد ذلک وجهان .
أحدهما : أنّ أب المعتقة هو الذی یُزوّجها وإن ماتت المعتقة ؛ لأنه
کان أولى بتزویج المعتقة ، فیستدام هذا الحکم فی حق العتیقة . والثانی : أنه یُزوّج العتیقة فى حیاة المعتقة أیضاً ابنها ؛ لأنه أحق
بالعصوبة والولاء (٤) .
مسألة ١٦٥ : لو اجتمع عدد من عصبات المعتق فی درجة ، کالبنین والإخوة ، فهُمْ کالإخوة فی النسب عند الشافعیّة إذا زوجها أحدهم برضاها
(١) ما بین المعقوفین أثبتناه من العزیز شرح الوجیز .
(۲) الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ۵ : ۷۰ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٨١ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ .
(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ (٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

