یتعلق بمحض العصوبة ، وبالقرابة لا یتعلّق بمحض العصوبة، فإن ابن المنکوحة لا یُزوّجها ، وابن المعتق یلی التزویج ، ویتقدم على الأب ، والأخ الأبوین أقوى عصوبة بدلیل المیراث (۱) .
وقال بعض الشافعیّة بدل هذه الطریقة طریقة قاطعة باستوائهما ؛ لأن
قرابة الأم لا أثر لها فی الولایة والولاء ، وقد استویا فی قرابة الأب(٢). هذا إذا أعتقها رجل ، فإن أعتقتها امرأة ، فلا ولایة لها عندنا کالرجل
عندنا
وعند العامة لا ولایة لها أیضاً وإن کان لها الولاء ؛ لأنه لاعبارة للنساء - عندهم - فی النکاح (٣) .
ثم اختلفوا ، فقال بعض الشافعیّة : إذا کانت المعتقة حیّة زوجها السلطان ؛ لأنّ مَنْ له الولاء لیس له التزویج ، فکیف یزوج مَنْ یدلی
به ! ؟ (٤) .
والمذهب المشهور عندهم : أنّه یُزوّجها مَنْ یُزوّج المعتقة ، ویجعل الولایة علیها تبعاً للولایة على المعتقة، وعلى هذا فیُزوجها أبو المعتقة ثمّ جدها على ترتیب الأولیاء ، ولا یُزوّجها ابن المعتقة (٥) .
(۱) الوسیط ۵ : ۷۰ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۸۱ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ .
(۲) الجوینی فی نهایة المطلب ۱۲ : ۸۲ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٧ ، وروضة الطالبین ٥ : ٤٠٧
(٣) الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ٥: ٧٠ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٨١ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ .
(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ (٥) الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ٥: ٧٠ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٨١ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٧ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

