وصیّاً فی النکاح ؛ لأنّها إحدى الوصیّتین ، فلا یملکها بالوصیة الأخرى ،
کوصیة المال لا تملک بالوصیّة فی النکاح .
وعلى القول بثبوت الولایة بالوصیّة تجوز الوصیة بالنکاح من کلّ ذی ولایة ، سواء کان مجبراً ، کالأب ، أو غیر مجبر، کغیره عند العامة (١). ووصی کل ولی یقوم مقامه ، فإن کان الولی له الإجبار، فکذا لوصیه ،
وإن کان یحتاج إلى إذنها ، فکذا وصیّه ؛ لأنّه قائم مقامه ، فهو کالوکیل . ومتى زوّج وصیّ الأب الصغیرة فبلغت ، لم یکن لها خیار على القول بجواز الوصیّة ؛ لأن الوصی قائم مقام الموصی ، فلم یثبت فی تزویجه
خیار ، کالوکیل .
مسألة ١٦٤ : إذا لم یکن للمرأة أحد من عصبات النسب وعلیها ولاء ،
فلا ولایة للمنعم علیها عندنا
وعند العامة یثبت للمنعم الولایة (۲) ، کما تقدّم
فإن کان المنعم رجلاً ، فولایة التزویج له ، وإن لم یکن أو لم یکن
بصفة الولایة ، فلعصباته ، ثم لمعتقه، ثمّ لعصبات معتقه، وهکذا عـلـى
ترتیب المیراث (٤) .
وترتیب عصبات المعتق فی التزویج کترتیب عصبات النسب عند
العامة إلّا فی صُوَر
(١) المغنی ٧ : ٣٥٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤١ .
(۲) یُنظر : الهامش (٤) من ص ٢٨٤ ، المسألة ١٥٨ .
(۳) فی
(٤) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٦ وروضة الطالبین ٥ : ٤٠٦ .
علیم
(٥) هذه الصور مع تفصیلها ورد ذکرها فی نهایة المطلب :۱۲ : ٨٥ - ٨٦ ، والوسیط
الأولى :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

